كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


3897 - ‏(‏خذوا‏)‏ في وضوئكم ‏(‏للرأس ماء جديداً‏)‏ يعني لمسحه كذا في الفردوس فمسحه ببل غسل اليدين لا يكفي لاستعماله‏.‏

- ‏(‏طب‏)‏ وكذا الديلمي ‏(‏عن جارية‏)‏ بفتح الجيم وكسر الراء وفتح المثناة التحتية ‏(‏بن ظفر‏)‏ بفتح المعجمة والفاء الحنفي اليمامي أبو عران نزيل الكوفة قال الهيثمي‏:‏ فيه دهشم بن قفران ضعفه جمع وذكره ابن حبان في الثقات‏.‏

3898 - ‏(‏خذوا من‏)‏ شعر ‏(‏عرض لحاكم‏)‏ ما طال منه ‏(‏وأعفوا طولها‏)‏ أي اتركوه فلا تأخذوا منه شيئاً ندباً فيهما وهذا مرّ وسيأتي موضحاً‏.‏

- ‏(‏أبو عبد اللّه‏)‏ محمد ‏(‏بن مخلد‏)‏ بفتح الميم واللام ابن حفص العطار ‏(‏الدوري‏)‏ بضم الدال المهملة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى محلة ببغداد سمع الدورقي والزبير بن بكار وعنه الدارقطني والآجري والجعاني ثقة ثبت ‏(‏في جرئه‏)‏ الحديثي ‏(‏عن عائشة‏)‏ ورواه الديلمي في الفردوس عنها وبيض لسنده‏.‏

3899 -‏(‏خذي‏)‏ أيتها المرأة التي سألت عن الاغتسال من الحيض واسمها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد بن السكن ‏(‏فرصة‏)‏ بكسر الفاء قطعة من نحو قطن مطببة ‏(‏من مسك‏)‏ بكسر الميم الطيب المعروف وروي بالفتح كما يأتي وهو من فرصت الشيء إذا قطعته وفيه حذف مبين عند مسلم حيث قال‏:‏ تأخذ من إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة قال المصنف‏:‏ وبه سقط سؤال كيف يكون أخذ الفرصة بياناً للاغتسال ‏(‏فتطهري‏)‏ أي تنظفي بأن تتبعي ‏(‏بها‏)‏ أثر دم نحو الحيض بأن تجعليه في نحو صوفة وتدخليه فرجك وكذا ما أصابه الدم من بدنها على ما عليه المحاملي أخذاً من عموم الخبر والجمهور اقتصروا على الفرج وما تقرر من أن المراد هنا المسك بالكسر المعروف هذا هو المشهور المعروف ووراءه أقوال منه أن المراد المسك بالفتح وهو الجلد قال عياض‏:‏ وهو رواية الأكثر ومنها ما في الفائق أن المراد قطعة ممسكة وهو الخلقة التي أمسكت كثيراً كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد للارتفاق به لكن يؤيد هذا ما في رواية مسلم خذي فرصة ممسكة‏.‏

- ‏(‏ق ن‏)‏ في الطهارة ‏(‏عن عائشة‏)‏ ورواه الطيالسي وأبو يعلى والحلواني وغيرهم‏.‏

3900 - ‏(‏خذي‏)‏ يا هند التي قالت إن زوجها أبا سفيان والد معاوية شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو ‏[‏ص 437‏]‏ لا يعلم ‏(‏من ماله‏)‏ أي لا حرج عليك أن تأخذي منه كما في رواية فالأمر كما قال القرطبي للإباحة ‏(‏بالمعروف‏)‏ أي من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل قال القرطبي‏:‏ وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً مقيدة فكأنه إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي ‏(‏ما يكفيك‏)‏ أي قدر كفايتك عرفاً ‏(‏ويكفي بنيك‏)‏ منه كذلك لأنك الكافلة لأمورهم وأحالها على الصرف فيما ليس فيه تحديد شرعي والباء في بالمعروف يجوز تعلقها بخذي ويكفيك وهذا إفتاء لا حكم لعدم استيفاء شروطه قال العلائي‏:‏ وإذا صدر من النبي صلى اللّه عليه وسلم قول حمل على أغلب تصرفاته وهو الإفتاء ما لم يقم دليل على خلافه وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء لا الأمهات وأن القول للزوجة في النفقة وأن نفقتها مقدرة بالكفاية والشافعي على خلافه وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم وأن لها ولاية نفقة ولدها ولو في حياة الأب قال الرافعي‏:‏ وهو وجه والظاهر خلافه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه وأن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول قد ظلمني أبي أو زوجي فكيف طريقي في الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجته لهذا الخبر فإنها ذكرت الظلم والشح لها ولولدها وعينت أبا سفيان لكن عدم التعيين أولى وليس بواجب ذكره الغزالي وأن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا وإن قل فإنه قال بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئاً إلا القدر الذي يجب لها ولولدها‏.‏

- ‏(‏ق د ن ه عن عائشة‏)‏ وله عندهما ألفاظ‏.‏

3901 - ‏(‏خرجت من نكاح غير سفاح‏)‏ بالكسر‏:‏ زنا قيل لما رمى بمائه حيث لا ينفع أشبه المسفوح قال بعض المحققين‏:‏ أراد بالسفاح ما لم يوافق شريعة‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن عائشة‏)‏ قال الذهبي‏:‏ فيه الواقدي هالك‏.‏

3902 - ‏(‏خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح‏)‏ أي متولد من نكاح لا زنا فيه والمراد عقد معتبر في دين بل روى البيهقي مرفوعاً ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام يعني الموافق للطريقة الإسلامية وقضية الخبر أن لا سفاح في آبائه مطلقاً لكن استظهر بعض المحققين أن المراد طهارة سلسلته فقط ويشهد له ما في المواهب مرفوعاً لم يلتق أبواي على السفاح‏.‏

- ‏(‏ابن سعد‏)‏ في الطبقات ‏(‏عن ابن عباس‏)‏‏.‏

3903 - ‏(‏خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء‏)‏ أبدى بعضهم هنا إشكالاً قوياً وهو أن أئمة التاريخ ذكروا أن كنانة بن خزيمة تزوج برة زوجة أبيه فولدت نضراً أحد أجداد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأجيب بأن نضراً إنما هو من ريحانة وباستثناء ذلك وبأنه كان نكاحاً قبل الإسلام وكلها إقناعية ولا دلالة في قوله تعالى ‏{‏إلا ما قد سلف‏}‏ على الجواز كما وهم الدلجي فإنه استثناء من الفعل لا الحرمة وبأن الجاحظ نقل عن أبي عثمان أن كنانة لم يولد له من زوجة أبيه برة بل من بنت أختها واسمها برة أيضاً فغلظ كثير لموافقة الاسم والقرابة ‏(‏العدني‏)‏ بفتح العين والدال المهملتين وآخره نون نسبة إلى عدن مدينة باليمن وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر ساكن مكة‏.‏

- ‏(‏عد طس عن عليّ‏)‏ أمير المؤمنين قال الهيثمي‏:‏ فيه محمد بن جعفر بن محمد صحح له الحاكم في مستدركه وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات‏.‏

3904 - ‏(‏خرجت‏)‏ من حجرتي ‏(‏وأنا أريد‏)‏ أي والحال أني أريد ‏(‏أن أخبركم بلية القدر‏)‏ أي أخبركم بليلة القدر هي ‏[‏ص 438‏]‏ الفلانية وهي بسكون الدال مرادف القدر بفتحها سميت له لما تكتب الملائكة فيها من الأقدار ولم يعبر بمفتوح الدال لأن المراد تفصيل ما جرى به القضاء مجرداً من تلك واختلف في تعيين ليلتها على أكثر من أربعين قولاً ‏(‏فتلاحى‏)‏ تنازع وتخاصم وتشاتم ‏(‏رجلان‏)‏ من المسلمين كذا هو في البخاري وهما كعب بن مالك وابن أبي حدرة بحاء مفتوحة ودال مهملة مكسورة الأسلمي كان على عبد اللّه دين لكعب وطلبه فتنازعا ورفعا أصواتهما بالمسجد ‏(‏فاختلجت مني‏)‏ أي من قلبي ونسيت تعيينها بالاشتغال بالمتخاصمين قال عياض‏:‏ دلّ به على ذم المخاصمة وأنها سبب للعقوبة لكن ليست المخاصمة في طلب الحق مذمومة مطلقاً بل لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو ‏(‏فاطلبوها‏)‏ أي اطلبوا وقوعها لا معرفتها واستنبط منه السبكي ندب كتمها لمن رآها ووجه الدلالة أنه تعالى قدر لنبيه أنه لا يخبر بها والخبر كله فيما قدره فيسن اتباعه في ذلك ‏(‏في العشر الأواخر‏)‏ من رمضان ‏(‏في تاسعة تبقى‏)‏ أي في ليلة يبقى بعدها تسع ليال وهي ليلة إحدى وعشرين ‏(‏أو سابعة تبقى‏)‏ وهي ليلة ثلاث وعشرين ‏(‏أو خامسة تبقى‏)‏ وهي ليلة خمس وعشرين واستفيد التقييد بالعشرين وبرمضان من أحاديث أخرى مصرحة به قال الطيبي‏:‏ قوله في تاسعة بدل من قوله في العشر الأواخر وتبقى صفة لما قبله من العدد قال جمع من شراح البخاري وغيره‏:‏ وإنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وتراً من الليالي على ما ذكره في الأحاديث إذا كان الشهر ناقصاً فإن كان كاملاً فلا يكون إلا في شفع لأن الباقي بعدها ثمان فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين والسابعة الباقية بعد ست ليلة أربع وعشرين والخامسة الباقية بعد أربع ليال ليلة السادس وعشرين وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنهم إنما يؤرخون بالباقي منه لا الماضي وفيه ذمّ الملاحاة سيما بالمسجد وذمّ فاعلها وأن ليلة القدر غير معينة قال في المطامح‏:‏ ومن أعجب الأقوال المنكرة قول أبي حنيفة أنها رفعت تمسكاً بظاهر الخبر وإنما القصد رفع تعيينها لا وجودها بدليل قوله اطلبوها والتماس المرتفع محال‏.‏

- ‏(‏الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن عبادة‏)‏ بضم العين وخفة الموحدة ‏(‏ابن الصامت‏)‏ وهو بنحوه في البخاري ولفظه عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ خرج النبي صلى اللّه عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحا رجلان من المسلمين فقال‏:‏ خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحا فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وفي رواية أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى‏.‏

3905 - ‏(‏خرج رجل ممن كان قبلكم‏)‏ قيل هو قارون وقيل الهيرن ‏(‏في حلة له يختال فيها‏)‏ من الاحتيال وهو التكبر في المشي ولا يكون إلا مع سحب الإزار ونحوه فكأن المختال تخيل فضيلة في نفسه على غيره فاختال متكبراً بها في مشيه على غيره ‏(‏فأمر اللّه الأرض فأخذته‏)‏ أي ابتلعته ‏(‏فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة‏)‏ أي يغوص في الأرض ويضطرب ويتحرك في نزوله فيها وهذا تحذير من الخيلاء وترهيب من التكبر‏.‏

- ‏(‏ت عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

3906 - ‏(‏خرج نبي من الأنبياء‏)‏ في رواية أحمد أنه سليمان ‏(‏بالناس يستسقون اللّه تعالى‏)‏ أي يطلبون منه السقيا ‏(‏فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا‏)‏ أيها الناس ‏(‏فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة‏)‏ في رواية من أجل شأن النملة وفي رواية ارجعوا فقد كفيتم بعيركم زاد ابن ماجه في روايته ولولا البهائم لم تمطروا واستدل به على ‏[‏ص 439‏]‏ ندب إخراج الدواب في الاستسقاء‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الاستسقاء ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه أيضاً الديلمي وغيره قال الحاكم‏:‏ صحيح وأقره الذهبي‏.‏

3907 - ‏(‏خروج الآيات بعضها‏)‏ أي أشراط الساعة بعضها ‏(‏على أثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام‏)‏ يعني لا يفصل بينهن فاصل طويل عرفاً‏.‏

- ‏(‏طس عن أبي هريرة‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن حنبل وداود الزهراوي وهما اثنان اهـ‏.‏

3908 - ‏(‏خروج الإمام‏)‏ الذي هو الخطيب ‏(‏يوم الجمعة للصلاة‏)‏ يعني صعوده للمنبر ‏(‏يقطع الصلاة‏)‏ أي يمنع الإحرام بصلاة لا سبب لها متقدم ولا مقارن ‏(‏وكلامه يقطع الكلام‏)‏ أي وشروعه في الخطبة يمنع الكلام يعني النطق بغير ذكر ودعاء يعني أنه يكره من ابتدائه فيها إلى إتمامه إياها تنزيهاً عند الشافعية وتحريماً عند غيرهم وبه استدل الصاحبان على ذهابهما إلى جواز الكلام إلى خروج الإمام مخالفين لإمامهما في قوله خروج الإمام قاطع للصلاة والكلام‏.‏

- ‏(‏هق عن أبي هريرة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ ورواه مالك في الموطأ عن الزهري والشافعي من وجه آخر عنه وروي عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي‏:‏ وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب ابن عمر مرفوعاً اهـ‏.‏

3909 - ‏(‏خشية اللّه رأس كل حكمة‏)‏ لأنها الدافعة لأمن مكر اللّه والاغترار الذي لا تنال الحكمة مع وجودهما ‏(‏والورع سيد العمل‏)‏ ومن لم يذق مذاق الخوف ويطالع أهواله بقلبه فباب الحكمة دونه مرتج ومن ثم كان الأنبياء أوفر حظاً منه من غيرهم ومطالعتهم لأهوال الآخرة بقلوبهم أكثر ولهذا قيل إن إبراهيم عليه السلام كان يخفق قلبه في صدره حتى تسمع قعقعة عظامه من نحو ميل من شدة خوفه قال الحرالي والخشية وجل نفس العالم مما يستعظمه‏.‏

- ‏(‏القضاعي‏)‏ في مسند الشهاب ‏(‏عن أنس‏)‏ ورواه عنه الديلمي من هذا الوجه باللفظ المزبور وزاد ومن لم يكن له ورع يحجزه عن معصية اللّه إذا خلا بها لم يعبأ اللّه بسائر عمله شيئاً‏.‏

3910 - ‏(‏خص البلاء بمن عرف الناس‏)‏ لفظ رواية الديلمي خص بالبلاء من عرفه الناس وفي رواية خص بالبلاء من عرف الناس أو عرفه الناس، قال شيخنا العارف الشعراوي‏:‏ فالأصل مبتلى بنفسه والثاني مبتلى بالناس وذلك لأن معرفتهم والتعرف إليهم وبهم توجب مراعاتهم وحفظهم والتحفظ منهم بحسب قلتهم وكثرتهم فالشخص مبتلى بمعارفه ديناً ودنيا ‏{‏وجعلنا بعضكم لبعض فتنة‏}‏ ‏(‏وعاش فيهم من لم يعرفهم‏)‏ أي عاش مع ربه وحفظ دينه بتركهم وفيه حجة لمن فضل العزلة وترك التعرف إيثاراً للسلامة‏.‏ قال الغزالي‏:‏ عن ابن عيينة رأيت سفيان الثوري في النوم كأنه في الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول ‏{‏لمثل هذا فليعمل العاملون‏}‏ فقلت‏:‏ أوصني قال‏:‏ أقل من معرفة الناس‏.‏ وقال الفضيل‏:‏ هذا زمان احفظ لسانك واخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وقال الطائي‏:‏ صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرّ من الناس فرارك من الأسد، وقال أبو عبيد‏:‏ ما رأيت حكيماً قط إلا قال لي عقب كلامه‏:‏ إن أحببت أن لا تعرف فأنت من اللّه على بال‏.‏

- ‏(‏القضاعي‏)‏ في مسند الشهاب ‏(‏عن محمد بن علي‏)‏ بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم بن الحنفية ‏(‏مرسلاً‏)‏ ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وأنه لا يوجد مسنداً وإلا لما عدل للمرسل بخلافه أما أولاً فلأن جمعاً منهم السخاوي ضعفوه فقالوا‏:‏ ضعيف مع إرساله وأما ثانياً فلأن الديلمي وابن لال والحلواني ‏[‏ص 440‏]‏ خرجوه مسنداً من حديث عمر بن الخطاب فاقتصار المصنف على ذلك غير صواب‏.‏

3911 - ‏(‏خصاء أمتي الصيام والقيام‏)‏ قاله لعثمان بن مظعون، وقد قال‏:‏ تحدثني بأن أختصي وأن أترهب في رؤوس الجبال فنهاه عن الرهبانية وأرشده إلى ما يقوم مقامها في حصول الثواب بل هو أعظم منها فيه وأيسر وهو الصيام والقيام في الصلاة يعني التهجد في الليل فإن الصوم يضعف الشهوة ويكسرها والصلاة تذبل النفس وتكسب النور وبذلك ينكسر باعث الشهوة فتذل النفس وتنقاد إلى ربها‏.‏

- ‏(‏حم طب عن ابن عمر‏)‏ بن العاص‏.‏ قال الزين العراقي‏:‏ إسناده جيد وقال تلميذه الهيثمي‏:‏ رجاله ثقات وفي بعضهم كلام‏.‏

3912 - ‏(‏خصال‏)‏ جمع خصلة وهي الخلة أو الشعبة مأخوذة من خصل الشجر ما تدلى من أطرافه ومن المجاز خصلة حسنة كذا في الأساس ‏(‏لا تنبغي في المسجد‏)‏ أي لا ينبغي فعلها فيه ‏(‏لا يتخذ طريقاً ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس‏)‏ أي لا يؤثر فيه القوس يقال أبيض القوس بنون وضاد معجمتين إذا حرّك وترها لترن ‏(‏ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه‏)‏ ببناء يمر للمفعول ‏(‏بلحم نيء‏)‏ بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودة وهو الذي لم يطبخ وقيل لم ينضج ‏(‏ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقاً‏)‏‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ من حديث زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ‏(‏ابن عمر‏)‏ بن الخطاب وزيد بن جبيرة قال في الميزان‏:‏ قال البخاري‏:‏ متروك وأبو حاتم‏:‏ لا يكتب حديثه وابن عدي‏:‏ عامة ما يرويه لا يتابع عليه وساق من مناكيره هذا الخبر وداود‏:‏ حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ومن ثم قال ابن الجوزي‏:‏ لا يصح وقال المنذري‏:‏ ضعيف‏.‏

3913 - ‏(‏خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن‏)‏ أي حال تلبسه بفعلها ‏(‏إلا كان ضامناً على اللّه أن يدخله الجنة‏)‏ أي مع السابقين الأولين أو من غير عذاب ‏(‏رجل خرج مجاهداً‏)‏ للكفار لإعلاء كلمة اللّه ‏(‏فإن مات في وجهه‏)‏ يعني في سفره لذلك ‏(‏كان ضامناً على اللّه‏)‏ كرره لمزيد الـتأكد ‏(‏ورجل تبع جنازة فإن مات في وجهه كان ضامناً على اللّه عز وجل ورجل‏)‏ يعني إنسان ولو أنثى فذكر الرجل هنا غالبي ‏(‏توضأ‏)‏ الوضوء الشرعي ‏(‏فأحسن الوضوء‏)‏ بأن أتى به موفر الشروط والأركان والآداب ‏(‏ثم خرج إلى المسجد لصلاة‏)‏ أي إلى أية صلاة كانت في أي مسجد كان ‏(‏فإن مات في وجهه‏)‏ أي في حال خروجه لذلك ‏(‏كان ضامناً على اللّه‏)‏ كرره للتأكيد أيضاً ‏(‏ورجل‏)‏ جالس ‏(‏في بيته‏)‏ أي في محل سكنه بيتاً أو غيره ‏(‏لا يغتاب المسلمين‏)‏ يعني لا يذكر أحداً منهم في غيبته بما يكرهه ‏(‏ولا يجر إليه سخطاً‏)‏ أي لا يتسبب في إيصال ما يسخطه أي يبغضه أو يؤذيه ‏(‏ولا تبعة‏)‏ أي ولا يجر تبعة أي شيئاً يتبع به ‏(‏فإن مات في وجهه‏)‏ أي حال جلوسه وهو على تلك الحالة ‏(‏كان ضامناً على اللّه‏)‏ كرره للـتأكيد أيضاً والقصد الحث على ‏[‏ص 441‏]‏ فعل هذه الخصال وتجنب نقائضها‏.‏

- ‏(‏طس عن عائشة‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ فيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو متروك‏.‏

3914 - ‏(‏خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سميت‏)‏ أي حسن هيئة ومنظر في الدين قال القاضي‏:‏ السمت في الأصل الطريق ثم استعير لهدى أهل الخير يقال ما أحسن سمته أي هديه ‏(‏ولا فقه في الدين‏)‏ عطفه على السمت مع كونه مثبتاً لكونه في سياق النفي قال في الإحياء‏:‏ ما أراد بالحديث الفقه الذي ظننته وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وقال التوربشتي‏:‏ حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العلم وأورث التقوى وأما ما يتدارس المغرورون فبمعزل عن الرتبة العظمى لتعلق الفقه بلسانه دون قلبه وقال الطيبي‏:‏ قوله خصلتان لا يجتمعان ليس المراد به أن واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الأخرى بل هو تحريض للمؤمن على اتصافه بهما معاً وتجنب أضدادهما فإن المنافق من يكون عارياً منهما وهو من باب التغليظ قال بعضهم‏:‏ السمت الحسن هيئة أهل الخير وقال بعضهم‏:‏ مراده بالفقه في الدين العلم بالدنيا في باطنه فالمنافق قد يقصد سمت الدين من غير فقه في باطنه وقد يحصل الإنسان علم الدين ويغلبه هواه فيخرج عن سمت الصالحين فإذا اجتمع الظاهر والباطن انتفى النفاق لا يستوي سره وعلنه‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في العلم ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وقال‏:‏ غريب لا نعرفه من حديث عوف عن خلف بن أيوب العامري ولا أدري كيف هو انتهى وقال الذهبي‏:‏ تفرد به خلف وقد ضعفه ابن معين وقال السخاوي‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

3914 - ‏(‏خصلتان لا يجتمعان في مؤمن‏)‏ أي كامل الإيمان فلا يرد أن كثيراً من الموحدين موجودتان فيه ‏(‏البخل وسوء الخلق‏)‏ أو المراد بلوغ النهاية فيهما بحيث لا ينفك عنهما ولا ينفكان عنه فمن فيه بعض ذا وبعض ذا وينفك عنه أحياناً فبمعزل عن ذلك والفضل للمتقدم إذ كثيراً ما يطلق المؤمن في التنزيل ويراد المؤمن حقاً الذي ارتقى إلى أعلا درجات الإيمان‏.‏